القاضي النعمان المغربي
247
دعائم الإسلام
( 933 ) وعن علي ( ع ) أنه كره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شركة ( 1 ) لغيره . ( 934 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن نكاح المكاتبة ، فقال : انكحها إن شئت ، يعني بإذن السيد وإذنها ، وإن كان العتق جرى فيها . وسنذكر كيف يجزى العتق في المكاتبين في موضعه إن شاء الله تعالى ، وقال عليه السلام : واعلم أن ما ولدت من ولد في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق منها ، ويرق منه ما رق ( 2 ) منها . ( 935 ) وعنه أنه قال : أرادت عائشة أن تشترى بريرة . فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذ لك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلع ) . فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد . وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد . فلما عتقت بريرة خيرها رسول الله ( ص ) ، وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة . فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( ص ) لها : اعتدى ثلاث حيض ، قال جعفر ابن محمد ( ص ) : وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله ( صلع ) مملوكا . وإنما تخير في المملوك ، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته . ( 936 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا يحل لرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك . وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه نهى نهى عن عارية الفروج . كالرجل يبيح للرجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين ، وقال جعفر بن محمد ( ص ) عارية الفروج هو الزنا ، وأنا
--> ( 1 ) س ، ع - شرط . ( 2 ) س ، ع ، ط ، ز . ى - ما يرق منها .